يلزم في كل الأحوال أن تكون الزيادة في أجور الاشتراك مثبتة على الزيادة الفعلية في الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل على ألا يتجاوز مجموع الاجر الخاضع للاشتراك مبلغ 45000ريال.
وتكون وفق القيود التالية:
- قبل بلوغ سن الخمسين: يتم قبول أي زيادة في الأجر الخاضع للاشتراك.
- إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها: فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة، مع مراعاة الاستثناء المذكور في الفقرة 2 من المادة 24 من لائحة التسجيل والاشتراكات
0